الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 13
بغض النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، يخضع المترشحون الموظفون في أسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م وم دربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية أثناء فترة التربص لزيارة تفتيش.
تحدد كيفيات تنظيم التفتيش للأسلاك المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.