مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة المقتصدية › الفصل الأول — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 138
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي و المالي،
- مساعدة الموظفين المكلفين بالتسيير الإداري والمالي،
- القيام بالأعمال الإدارية و المحاسبية،
- مسك دفاتر الجرد.