الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك الوسطاء الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 129
ي ق وم ال وسطاء الاجتماع يون بت دخلات وقائ ي ة واجتماعية لدى الأشخاص أو العائلات الذين يع انون من صعوبات، ويشجعون اندماجهم الاجتماعي والعائلي والمهني .
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- إرشاد وتوجيه العائلات في وضع صعب ومرافقتهم اجتماعيا،
- المساهمة في الح فاظ على ال روابط الع ائل ية والاجتماعية والتضامنية و تعزيزها بين الأشخاص المتكفل بهم و وسطهم العائلي والاجتماعي وإعادة بنائها،
- مساعدة العائلات في وضع صعب في تسوية المشاكل اليومية وإعادة الثقة والاتصال فيما بينها ودعم وظيفة القرابة،
- المساهمة في كل نشاط من شأنه الوقاية من الصعوبات الاجتماعية ومعالجتها، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين و/أو الذين هم في وضع اجتماعي صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي.