الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 126
يرقى المساعدون الاجتماعيون الرؤساء :
1 - عن طريق الامتحان المهني من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م
2 - على أساس الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.