مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 123
يوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته ستة و ثلاثون (36) شهرا بنجاح، في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.