الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 122
زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين الرئيسيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرؤساء على الخصوص بما يأتي :
- تقييم أوضاع الأشخاص في وضع صعب واقتراح الحلول المناسبة،
- اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين التكفل الاجتماعي بالأشخاص في وضع صعب، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة