مرسوم تنفيذي رقم 09-353
· ج.ر عدد 64 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 121
زيادة على المهام المنوطة بالمساعدين الاجتماعيين، يكلف المساعدون الاجتماعيون الرئيسيون، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحسين شروط حياة الأشخاص المتكفل بهم،
- المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية وفي تنفيذ البرامج الاجتماعية.