الباب الخامس — الأحكام المطبقة على شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 120
يكلف المساعدون الاجتماعيون بالقيام بجميع المساعي الاجتماعية و الإدارية التي من شأنها أن تساه م في الاندم اج الاجتماعي و/أو المهني للأطفال المح رومي ن من العائل ة والأشخاص ال معوقين جسديا والمعوّقين ذهنيا والشباب في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين.
ويكلفون بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- القي ام ب أي تحقيق اجتم اعي أو مسعى إداري لق ب ول الأشخاص المذكورين أعلاه بالمؤسسات المتخصصة أو لإبقائهم بالمسكن و كذا لوضعهم في الوسط العائلي،
- مساعدة و إعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب و دعمه،
- السهر على تقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للمقيمين بالمؤسسة،
- إعلام الأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي صعب بحقوقهم في مختلف الخدمات لدى هياكل التكفل حسب احتياجاتهم،
- المساهمة في إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص الذين هم في سن العمل،
- التبليغ عن الأشخاص الذين هم في وضع صعب،
- المشاركة في الأبحاث ذات الطابع الاجتماعي.