الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 112
يوظف النفسانيون في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس ف ي علم النفس، فرع تصحيح النطق والتعبير اللغوي أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.