الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 111
زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعب ير اللغ وي من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في الدراسات والتحليلات المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي لمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة،
- القيام بتقييم تنفيذ برامج التكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي وقياس أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل الخاص بتصحيح النطق والتعبير اللغوي بالمؤسسات المتخصصة. / العدد 64 20 ذو القعدة عام 1430 ه 8 نوفمبر سنة 2009 م