الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثالث — سلك النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 110
زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، يكلف النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحيين برامج التكوين للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وإثرائها،
- المشاركة في تأطير المتربصين وتقييم مذكراتهم،
- المشاركة في كل بحث أو نشاط له علاقة بمهامهم تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.