الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 10
يتم التوظ يف و الترقية في الأسلاك التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، حسب الحالة، من بين المترشحين الحائزين على مؤهلات أو شهادات في التخصصات الآتية :
1 - شعبة المساعدة والوساطة الاجتماعية :
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علم الاتصال.
2 - شعبة المقتصدية :
- علوم اقتصادية، فرع علوم مالية وتسيير،
- تسيير مالي ومحاسبة.
3 - شعبة التكوين في النشاط الاجتماعي :
- علم النفس،
- علم الاجتماع، فرع ديموغرافيا،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع حضري،
- علم الاجتماع، فرع علم اجتماع ريفي،
- علم الاجتماع، فرع تربوي،
- علم الاجتماع، فرع اتصال،
- علوم قانونية وإدارية.
تحدد التخصصات الخاصة بمؤهلات و شهادات أسلاك شعبة التعليم المتخصص وإعادة التكييف المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات، بنفس الأشكال، مهما كانت الشعبة المعنية.