الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 103
يوظف أو يرقى النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، كما يأتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.