الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 102
يوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس، فرع تربية أو تربية علاجية وتعليم مكيف أو شهادة معادلة لها.
يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم تطبيقا لهذه المادة، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.