الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس › الفصل الثاني — سلك النفسانيين التربويين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 101
زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الثانية، يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثالثة، على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في الدراسات والتحليلات قصد تطوير أكثر للتكفل التربوي بمختلف الفئات المستقبلة بالمؤسسات المتخصصة، 20 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 نوفمبر سنة 2009 م
- القيام بتقييم مدى تنفيذ برامج التكفل التربوي وقياس مدى أثرها،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتكفل التربوي في المؤسسات المتخصصة.