المادة 5
تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م "المادّة 19 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه التي يستفيد منها الطلبة المسجلون في الماجستير أو في الطور الثاني في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين وشروط إعطائها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي".