المادة 4
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو الطور الأول أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يأتي : ..................................................................... .....................................................................
- 1350 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- 1200 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن سبع (7) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه،
- 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه".