مرسوم تنفيذي رقم 09-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
المادة 4
يمنع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة، باستثناء تلك المتعلقة بتطور نشاطات المركز والتي لا يكون لها أثر سلبي على المحيط.