المادة 2
تبين حدود المحيط الأمني لمرك ز البحوث النووية بدرارية بالشري ط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني كما يأتي :
إحداثيات النقاط
(م) ع (م) النقطة 1 500.551,22 4.064.390,38 النقطة 2 500.859,34 4.064.218,85 النقطة 3 501.031,04 4.064.007,23 النقطة 4 500.688,50 4.063.483,31 النقطة 5 500.330,97 4.063.633,58 النقطة 6 500.357,72 4.063.739,53 النقطة 7 500.009,66 4.063.900,36 النقطة 8 500.155,10 4.064.337,13 النقطة 9 500.312,41 4.064.188,30