مرسوم تنفيذي رقم 09-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-35 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليار وخمسمائة وأربعة ملايين وستمائة واثنين وستين ألف دي ن ار 1.504.662.000( دج) وا لمخصّصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات من م يزانيّة التّسيير بموج ب قانون الماليّة لسنة 2009، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.