مرسوم تنفيذي رقم 09-349
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني
المادة 4
تنقل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون المح وّل إلى المعهد الوطني المتخصص ف ي التكوين المهني لبن عكن ون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.