مرسوم تنفيذي رقم 09-348
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-348 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والث ق افي والمهني والمؤسس ة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى