المادة 3
تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها.
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- يعدّ مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدي ر في مج ال نفقات المستخدمين المهام المح ددة في الم واد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 م ن القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعدّ الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه".
( الباقي بدون تغيير). / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م