مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الرابع — شهادة تقني
المادة 9
تمنح شهادة تقني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الرابع (4) تقني الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات تنظيم تسمح بالمشاركة في إعداد وإنجاز عمل مؤهل في التخصص المعني.