مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الثالث — شهادة التحكم المهني
المادة 8
يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة التحكم المهني التي تحدد مدة التكوين الدني ا من ها بثمانية عشر (18) شهرا للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.