مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الثالث — شهادة التحكم المهني
المادة 7
تمنح شهادة التحكم المهني لحاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الثالث (3) للعامل والعون ذي الدرجة العالية من التأهيل الذي يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في التقنيات الضرورية لإنجاز وتنظيم عمل مؤهل في التخصص المعني.