مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 13
تخضع دورات التكوين المهني الأولي المتوجة بالشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى تقييمات دورية وامتحان نهائي للطور حيث تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.