مرسوم تنفيذي رقم 09-345
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
الفصل الرابع — شهادة تقني
المادة 10
يفتح الالتحاق بدورة التكوين المهني الأولي المتوجة بشهادة تقني التي تحدد مدة التكوين الدنيا منها بأربعة وعشرين (24) شهرا، للمترشحين الذين يثبتون على الأقل مستوى دراسي للسنة الثانية من طور التعليم الثانوي العام أو التكنولوجي.