الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 6
تخول الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطها، 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بموضوعها مع كل المؤسسات أو الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطها سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تشجيع تطورها.