مرسوم تنفيذي رقم 09-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 4
يمكن إنشاء فروع للوكالة في أي مكان من التراب الوطني تحت تسمية "الوكالة الجهوية للتعمير"
بقرار من الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.