مرسوم تنفيذي رقم 09-344
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتهيئة والتعمير مجموع المهام التي تسند إليها بعنوان عمل الدولة أو الجماعات الإقليمية في الميادين الآتية :
- الدراسات وإعداد مخططات التعمير،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية في مجال امتصاص السكن الهش وحجز الأراضي من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية والجهوية والمحلية أو ذات الطابع الخاص.