الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الرصيد الأولي،
- نواتج الخدمات المحصل عليها في إطار نشاطات الوكالة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا للمواصفات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- نواتج خدمات صاحب المشروع بالنيابة لحساب الدولة أو لحساب أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- النواتج المالية،
- الهبات والوصايا وغيرها،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاط الوكالة. 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات التي تقوم بها الوكالة لضمان مهمة صاحب المشروع بالنيابة وكذا المصاريف العامة الخاصة بها والمحددة في العهدة التي تسندها الدولة للوكالة،
- المساهمات المالية للشركات أو مجموعات الشركات التي يساعد موضوعها فى تحقيق مهام الوكالة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.