الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة .
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للوكالة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها.
- يوقع ويقبل ويظهِّر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى،
- يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو غيرها، ويمنح إيصالات ومخالصات،
- يلتزم بنفقات الوكالة،
- يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعدّ، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 17 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان إنجاز المشاريع في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات التي تعد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.