الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة 12
يت داول مجلس الإدارة، لا سيما، فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للوكالة،
- البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول القروض،
- القروض والاقتراض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه،
- أخذ مساهمات النشاط المرتبطة بهدفها في كل قطاع،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو تشجيع تحقيق أهدافها.