المادة 3
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 3 : يعين الأعوان المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا، باقتراح من :
- مدير التعمير والبناء للولاية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم بالإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والعمران،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص الأعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية".