مرسوم تنفيذي رقم 09-342
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-342 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
المادة 3
يبقى مدير جامعة الجزائر مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعتي بوزريعة ودالي ابراهيم، وكذا مصاريف تسيير وتجهيز الجامعتين إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009