المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر بعنوان القطاعات المستعملة من : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية".