المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية إلى جامعة دالي ابراهيم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.