مرسوم تنفيذي رقم 09-341
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-341 مؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 22 أكت وبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة دالي ابراهيم
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة دالي ابراهيم بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.