المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادّ ة 6 : يحوّل المستخدمون التابعون لجامعة الجزائر والذين يمارسون في كل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار إلى جامعة بوزريعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.