المادة 3
طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة تحت سلطة مدير الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية : * التكوين العال ي في الطورين الأول والث اني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، * التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، * العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، * التنمية والاستشراف والتوجيه.
المادّ ة 4 : تحول من جامعة الجزائر إلى جامعة بوزريعة الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات ومعهد الآثار ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.