مرسوم تنفيذي رقم 09-340
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-340 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بوزريعة
المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثاني ة عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بوزريعة بعنوان القطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.