مرسوم تنفيذي رقم 09-336
· ج.ر عدد 63 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
المادة 8
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 93-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة.