المادة 3
طبقا لأحكام الم ادة 202 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتراوح المعامل المضاعف المست دل بكل واح د من النشاطات الملوث ة أو الخطيرة على البيئ ة ما بين 1 إلى 10 بحسب طبيعة وأهمية النشاط وكذا نوع وكمية النفايات المخلفة عن هذا النشاط.
يتم توزيع المعامل المضاعف حسب الكيفيات المحددة في المواد 4 و 5 و 6 الآتي ذكرها بالنسبة للنشاطات المتعلقة بالملحق الأول، أما فيما يتعلق بالنشاطات الخاصة بالملحق الثاني فيخصص لها معامل مضاعف ثابت. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة