مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 6
تعد مكاتب دراسات مختصة في مجال تقييم الأخطار والوقاية على أساس دراسة للأخطار طبقا للتنظيم المعمول به، المخطط الداخلي للتدخل على نفقة المستغل.
يجب أن يطلب المتعامل الاقتصادي من مموني التجهيزات والطرق التقنية تزويده بالمعلومات المتعلقة بالأخطار المحتملة الناجمة عن استعمالها وكذا طرق مواجهة ذلك.