مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 5
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم النشاطات والمنشآت الخاضعة لتنظيمات خاصة، لا سيما منها :
منشآت أو مساحات التخزين التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- المنشآت التي تمثل أخطارا مرتبطة بالإشعاعات المؤينة.
كيفيات إعداد المخطط الداخلي للتدخل