مرسوم تنفيذي رقم 09-335
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
المادة 2
المخطط الداخلي للتدخل هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد بعنوان المنشأة المعنية، جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر.
أحكام عامة