مرسوم تنفيذي رقم 09-334
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-334 مؤرخ في العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وخمسين (150) هكتارا ، تقع في إقليم بلدية مقرة، ولاية المسيلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.