مرسوم تنفيذي رقم 09-333
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-333 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز
المادة 2
تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتسعمائة وخمسين (950) هكتارا ، تقع في إقليم ولاية الأغواط وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.