مرسوم تنفيذي رقم 09-332
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-332 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره واحد وتسعون مليون دينار (91.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.